Call us now:
الرأي الفقهي
الأصل أن المنع من التنفيذ على مال معين يخص المدين فقط ولا يتعداه إلى ورثته أي أنه ينبغي قبل توزيع الارض بيع المال استيفاء لحق الدائن وإذا زاد شيء من قيمته جرى توزيع الزيادة على الورثة.
غير أن الشارع فيما يتعلق بالدار والارض وخلافاً لمبدأ ان لا ارث قبل وفاء الدين أجاز لورثة المدين الاستفادة من الحماية التي كان يتمتع بها المؤرث وبالتالي يمتنع على الدائن البيع أو الحجز إذا لم يوافق الورثة على ذلك.
وتتم استفادة الورثة ضمن الشروط والاوضاع التي كان يستفيد منها المؤرث من حيث حاجته لدار السكن أو الارض الزراعية لمعيشته.