الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 309 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا كان القرار التحكيمي صادراً في بلاد أجنبية فتكون له القوة التنفيذية العائدة للحكم الاجنبي. وهو يخضع عند طلب تنفيذه في سورية لذات القواعد المقررة بشأن تنفيذ هذا الحكم الأخير. وبمقتضى النص يجب على من يريد تنفيذ القرار التحكيمي الاجنبي أن يقدم طلباً للحصول على الصيغة التنفيذية لهذا القرار إلى محكمة الدرجة الأولى في محل إقامة أو سكن المدعى عليه. وإذا لم يكن لهذا الأخير محل إقامة أو سكن فإلى محكمة المكان الموجودة فيه الاملاك أو الأموال المراد التنفيذ عليها. وعند انتفاء ذلك يقدم الطلب إلى أية محكمة بدائية في سورية. ويعود للمحكمة أن تعيد النظر في أساس النزاع ما لم تكن ثمة معاملة بالمثل إذ ينحصر تدقيق المحكمة عندئذ في الأمور المنصوص عنها في المواد السابقة. ويلاحظ أن من الأمور الواجب تدقيقها كون القرار التحكيمي قد أصبح نهائياً في البلاد الأجنبية ومكتسباً فيها قوة التنفيذ. أي كونه قد أعطي أولاً في تلك البلاد الصيغة التنفيذية اللازمة لكي يصبح قابلاً للتنفيذ فيها.
وقرارات التحكيم الأجنبية التي يستلزم تنفيذها في لبنان اعطاءها صيغة التنفيذ في المحاكم السورية هي القرارات المتضمنة التزامات معينة لا يمكن تحقيقها إلا بإتخاذ اجراءات تنفيذية بحق المحكوم عليه.