Call us now:
الرأي الفقهي
أجاز المشرع استثناء وخلافاً لنص المادة 315 من قانون الأصول إصدار قرار الحجز الإحتياطي من قبل محكمة الموضوع الناظرة بأصل الحق وفي هذه الحالة يطلب الحجز الإحتياطي من المحكمة المذكورة إما تبعياً في لائحة الدعوى وبعد أن يكون حدد مطالبه فيها أو يقدم إلى ذات المحكمة باستدعاء مستقل إذا كانت الدعوى قائمة أمام محكمة الموضوع قبل طلب الحجز.
وجواز إلقاء الحجز الإحتياطي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية. حيث أنه من المقرر أنه مادامت المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي تملك البت بهذه الدعوى فإنه يمكنها إتخاذ القرار أو التدبير المؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه. ولكن هذا الجواز للقضاء الجزائي لا يمتد إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة لأن كلاً منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي. كما أنه من المستقر في الاجتهاد أنه يبقى للمحكمة المختصة في النظر بأصل الحق في حالة الاتفاق على التحكيم الحق في إلغاء الحجز الإحتياطي.