الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 317 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
سواء كان طلب الحجز مقدماً إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى قاضي الموضوع تبعاً لدعوى الأساس وفاقاً لما ورد في المادة 316 من قانون الأصول. فإنه يتوجب على طالب الحجز الإحتياطي أن يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذه المادة.
ويعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة
1 – إذا كان طالب الحجز مستنداً في طلبه إلى حكم أو سند رسمي واجب التنفيذ.
2 – إذا كان طالب الحجز مصرفاً مؤمما في الجمهورية العربية السورية.
وقد اعتبر القضاء ان تقديم الكفالة لتأمين التعويض الذي قد يصيب المحجوز عليه اجراء من الاجراءات التي يجب توافرها عند طلب الحجز ويستتبع البطلان عند عدم توافرها. ومن ثم اجاز لمحكمة الاستئناف أن تراقب هذه الكفالة وكفايتها في تأمين التعويض للمحجوز عليه في حال ظهوره غير محق في طلب الحجز.