Call us now:
الرأي الفقهي
ينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق في طلب الحجز الإحتياطي. ويصدر الحكم بشأنه سواء بتوقيع الحجز أو رد طلب الحجز في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم. وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء كان يتعلق بمال منقول أو عقار. وتقوم دائرة التنفيذ بحجز الأموال المنقولة الموجودة تحت يد المدين أو لدى الغير وفق الأصول المنصوص عنها في أحكام التنفيذ. أما إذا كان قرار الحجز يتعلق بعقار فتطلب دائرة التنفيذ من امانة السجل العقاري وضع إشارة الحجز فوراً على صحيفة قيد العقار في السجل العقاري وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الآلية والسيارات حيث توضع إشارة الحجز في الصحيفة المحفوظة لدى مديرية النقل المختصة.
ومن ثم فإنه من المقرر أن النظر باستئناف قرار رد طلب الحجز تنظره محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز وبدون دعوة الاطراف.