Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يراد بالثمار أو المحصولات كل ما ينتج بصورة دورية دون أن يؤثر في مصدره. ولا يهم أن مالك هذه الثمار أو المحصولات مالك للأرض أو مستأجراً لها. وإذا كانت الثمار أو المحصولات لم تنضج بعد فلا يجوز حجزها وإن كان من الجائز وضعها تحت الحراسة القضائية. ويعود لرئيس التنفيذ تقدير ما إذا كانت المزروعات أو الثمار قد نضجت مستعيناً بذلك بالخبرة وكل حجز لها قبل نضجها يعتبر باطلاً لفقدان المحل. ولكن البطلان هنا نسبي مقرر لمصلحة المدين.
2) – والسبب الذي دعا إلى عدم حجز الثمار والمزروعات قبل نضجها خوف المشرع من أن يكون هذا الحجز سبباً في اهمال المزارع المدين في العناية بزراعته زهداً منها وبأساً من الانتفاع والافادة منها وهي في دور التكوين والنضج وتحتاج إلى هذه العناية فيضار الدائنون والمدين.
3) – ويلاحظ أن المشرع المصري سواء في قانون المرافعات القديم أو الجديد لم يقرر جواز وضع هذه الثمار أو المزروعات تحت الحراسة القضائية وربما للسبب ذاته الذي قرر فيه عدم جواز حجزها قبل نضجها وتحقيقاً لغاية المشرع فضلاً عن أن تعيين الحارس يزيد في المصاريف.