الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 326 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – الأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ذلك لأن الحجزلا يخرجها أصلاً من ملكية صاحبها أو حائزها وإنما يضعها تحت تصرف القضاء لاقتضاء الحق من ثمنها نتيجة الاجراءات التنفيذية التي تتم بعد إلقاء الحجز. غير أنه إذا لم يحضر المدين أو المحكوم عليه اجراءات توقيع الحجز توجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان ينقلها أو يودعها عند شخص ثالث امين يقبل الحراسة عليها ممن يختاره الحاجز أو المأمور. ولا بد لمأمور التنفيذ أن يذكر ذلك كله في محضر التنفيذ وتحت طائلة بطلان الحجز. ويجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بنقلها لاسباب جوهرية.
2) – يبطل الحجز إذا لم يذكر في المحضر مكانه ويبطل ايضاً إذا لم يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه والمقصود بالمكان هنا المكان الذي توجد فيه الأشياء المطلوب توقيع الحجز عليها فإذا لم يذكر في محضر الحجز أنه حرر في مكان الحجز يكون باطلاً.