Call us now:
الرأي الفقهي
إن تقويم هذه الأشياء الواردة في النص لا يتم بمعرفة المأمور وإنما بمعرفة خبير يعينه رئيس التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على الطلب وقد قيل أنه يجب تقدير قيمتها بواسطة الخبرة وبدقة لأنه لا يجوز في الأصل بيعها بأقل من قيمتها. وجواز نقل هذه الاشياء لوزنها أو تقديرها هو استثناء من القاعدة العامة من أن الحجز لا يستدعي نقل المحجوزات من مكانها. حتى ان تبيان النوع والأوصاف للقطع من هذا النوع يجب أن يتم عن طريق خبير في هذا الشأن حتى تكون العملية دقيقة ولا يمكن الابدال في المستقبل.