الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 329 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن تقويم هذه الأشياء الواردة في النص لا يتم بمعرفة المأمور وإنما بمعرفة خبير يعينه رئيس التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على الطلب وقد قيل أنه يجب تقدير قيمتها بواسطة الخبرة وبدقة لأنه لا يجوز في الأصل بيعها بأقل من قيمتها. وجواز نقل هذه الاشياء لوزنها أو تقديرها هو استثناء من القاعدة العامة من أن الحجز لا يستدعي نقل المحجوزات من مكانها. حتى ان تبيان النوع والأوصاف للقطع من هذا النوع يجب أن يتم عن طريق خبير في هذا الشأن حتى تكون العملية دقيقة ولا يمكن الابدال في المستقبل.