Call us now:
الرأي الفقهي
يقوم المحضر بتوقيع الحجز على المنقولات المحجوزة ويقوم بحصرها وذكرها في محضر الحجز بالتفصيل وعلى وجه الدقة فإذا لم يتمكن المأمور من اتمام الحجز في ذات اليوم لكثرة الأشياء المحجوزة أو لأي سبب آخر جاز له اتمامه في اليوم التالي أو الأيام التالية بشرط أن تتتابع أيام الحجز ويجوز للمحضر في هذه الحالة أيضاً أن يستمر في عمله واتخاذ ما يقتضيه توقيع الحجز ولو بعد الساعة السادسة مساء أو أيام العطلة الرسمية إذا كانت داخلة في أيام الحجز. وهذه القاعدة هي استثناء من نص المادة 278 / 2 أصول والهدف منه أن لا تتعطل الاجراءات بغير موجب والحيلولة دون اتاحة الفرصة للمدين لتهريب أمواله.
وفي جميع هذه الحالات لا يحتاج مأمور التنفيذ إلى اذن من رئيس التنفيذ لمتابعة العمل إن كان خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال العطلة الرسمية لأن حالة الضرورة تقتضي باتمام هذا الحجز ولأن نص المادة 278 / 2 أصول محاكمات صريحة في اكمال الاجراءات خارج الأوقات المحددة إذا دعت الضرورة إلى اكمالها بدون إذن.