Call us now:
الرأي الفقهي
بمجرد تحرير محضر الحجز تصبح الأشياء المذكورة في هذا المحضر محجوزة وتترتب آثار الحجز ولو لم يعين المأمور حارساً عليها لأن تعيين الحارس ليس شرطاً لصحة الحجز وإنما هو اجراء يقصد به المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى حين تقديمها للبيع وحمايتها من التبديد.