Call us now:
الرأي الفقهي
مادام الحجز يقصد منه وضع الأشياء المحجوزة والعائدة للمدين تحت يد القضاء تمهيداً لاقتضاء حق الدائن من ثمنها. فإن المشرع فرض عدة موجبات قانونية وتنظيمية لتوجيه مأمور التنفيذ اثناء عملية الحجز معتداً بما قد يعترض هذا المأمور من عقبات يضعها المدين في طريقه. ولذلك وكنتيجة طبيعية لما أقره المشرع في المواد السابقة من أن تصبح الأشياء محجوزة لمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارساً (المادة 332) وعلى جواز تعيين المحجوز عليه حارساً عليها دون الحاجز (المادة 333) لذلك أقر المشرع في هذا النص الحالتين
1 – الحالة الأولى إذا كان المدين موجوداً وقت الحجز ولم يجد المأمور الشخص الكفؤ للحراسة جاز له في هذه الحالة اعتبار المدين حارساً على المحجوزات ولو رفض هذا الأخير المهمة وعلى أن يذكر في محضره كل ذلك بالتفصيل.
2 – الحالة الثانية قد لا يجد المأمور المدين وقت الحجز في مكان ايقاعه. أو قد يترك المدين مكان الحجز قبل انهاء الضبط وتعيين الحارس على الاشياء المحجوزة في هذه الحالة أجاز المشرع لمأمور التنفيذ واستثناء من القاعدة (عدم نقل المحجوزات) نقل هذه المحجوزات من مكانها وايداعها لدى شخص أمين عليها يقبل الحراسة عليها. ويختاره مأمور التنفيذ وحده في هذه الحالة.