الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 335 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب المشرع على مأمور التنفيذ أن يأخذ توقيع الحارس على محضر الحجز. فإذا رفض هذا الحارس التوقيع رغم قبوله الحراسة فإنه يبقى حارساً ويذكر المأمور في المحضر رفض الحارس التوقيع عليه وسبب هذا الرفض. وإذا أغفل هذا التوقيع أو الاشارة إلى رفض الحارس التوقيع اعتبرت الحراسة غير موجودة.