Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يجب على الحارس أن يحافظ على الأموال المحجوزة ويبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد ويبقى هذا الحارس قائماً على عمله حتى انتهاء مهمته بتقديمه الأشياء المحجوزة إلى مأمور التنفيذ في اليوم المحدد للبيع. ومسؤوليته تبقى ولو كانت الحراسة مجانية. وهي مسؤولية تجاه الحاجز في حدود المبلغ الذي حجز من أجله. أما تجاه المحجوز عليه فتكون في حدود جميع الأضرار التي أصيب بها فعلاً. وهناك رأي يقول بأن مسؤولية الحارس حتى ولو كان الحجز باطلاً. ولكن ومع ذلك يجوز للحارس القضائي ان يقدم استقالته من الحراسة أو أن يطلب اعفاءه منها لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ ولأسباب معقولة. في هذه الحالة يصدر الرئيس قراره بطلب الاعفاء من الحراسة وقراره بهذا الشأن مبرم وغير خاضع لطريق من طرق الطعن.
2) – إذا صدر قرار من رئيس التنفيذ باعفاء الحارس القضائي من مهمته أو قبول استقالته يصدر في ذات الوقت قراراً بتعيين حارس قضائي آخر يتسلم المهمة من بعده ويكلف مأمور التنفيذ بالذهاب إلى محل وجود المحجوزات وجردها من جديد وتنظيم ضبط بهذا الجرد ويسلم المحجوزات إلى الحارس الجديد ويأخذ توقيعه على هذا الضبط ويسلمه صورة عنه. واعتباراً من وقت التوقيع على ضبط جرد المحجوزات يصبح الحارس الجديد مسؤولاً عن الأشياء المحجوزة جزائياً ومدنيا.
ولا بد من أخذ توقيع الحارس الجديد على الضبط حتى تعتبر حراسته قائمة.