الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 343 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – واضح من هذا النص أن تعيين مكان البيع قضية تعود إلى مأمور التنفيذ وإلى مطلق تقديره فهو إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكاناً لبيعها سواء كانت بحيازة المدين بصفته حارساً قضائياً عليها أو بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس القضائي عليها. وإما ان يعين أقرب سوق مكاناً لبيعها. وفي هذه الحالة يتوجب استلامها ونقلها إلى هذا السوق لتكون جاهزة للعرض والبيع في الموعد المعين. ولكن إذا قام المأمور بالبيع في غير مكان الحجز وفي غير أقرب سوق دون الحصول على موافقة رئيس التنفيذ فإنه لا يترتب البطلان على ذلك وإنما يجوز مطالبة المأمور بالتعويض عن الضرر في حال وقوعه.
2) – وخلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لرئيس التنفيذ وبناء على استدعاء أحد ذوي الشأن أو إذا وجد ضرورة بيع الأموال المحجوزة في مكان آخر يحدده في قراره ويتم الاعلان عنه.