Call us now:
الرأي الفقهي
القصد من هذا الاعلان إذاعة أمر البيع للأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس فيزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن البيع بالمزاد وفي هذا مصلحة للجميع. وبالاضافة إلى النشر في إحدى الصحف المحلية يجب نشر الاعلان في لوحة اعلانات دائرة التنفيذ ويقرر الاجتهاد اللبناني أنه إذا كان هناك حق حبس على الأشياء المحجوزة فينبغي ذكره في الاعلان الذي ينشر.