الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 349 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة
هذه المادة حددت أصول بيع الأموال المحجوزة إذا كانت من المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة فحددت لها قواعد خاصة غير القواعد المقرر لبيع المنقولات الأخرى.