الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 350 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
مفاد النص ان بيع المنقول في المزاد ينقل ملكيته إلى المشتري بمجرد رسو المزاد عليه. وبناء على ذلك يتوجب عليه دفع ثمن المبيع فوراً ولا يجوز امهاله أو تأجيل استيفاء الثمن تحت طائلة مسؤولية المأمور الذي يمنحه مثل هذه المهلة.
وتبقى هذه المسؤولية في حدودها المسلكية والتأديبية طالما ان الأموال المباعة لم تسلم إلى المشتري. فإذا كانت قد سلمت إليه امتدت هذه المسؤولية إلى شخص المأمور فضلاً عن الزامه بدفع الثمن فوراً من جيبه الخاص.