الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 351 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة
هذه المادة مؤيداً جزائياً للمزاود الذي يمتنع عن دفع الثمن فور انتهاء المزاودة الأولى ونعتقد أن المشرع أوجدها لمنع المزاود الطائش من الدخول في مثل هذه المزاودات.