Call us now:
الرأي الفقهي
قد لا يطلب الدائن الحاجز بيع الأموال المحجوزة ولا يباشر الاجراءات التنفيذية بعد الحجز وقد حدد له المشرع مدة ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز لطلب البيع. وفي حال عدم طلبه خلال المدة اعتبر الحجز كأن لم يكن (المادة 340 أصول). وهنا قد لا يطلب الحاجز البيع لسبب أو لآخر كاتفاقه مع المدين أو للتواطؤ بقصد الاضرار بالحاجزين الآخرين الذين تدخلوا واشتركوا معه في الحجز. ففي هذه الحالة أجاز المشرع للحاجزين الآخرين طلب البيع لمصلحتهم. ومن ثم يقتضي ان يقوم الحاجز في هذه الحالة باجراءات الاعلان عن البيع ولصق الاعلانات والنشر المنصوص عنها في المواد السابقة. كما أوجب القانون في حالة مباشرة الحاجزين الآخرين لاجراءات البيع ابلاغ ذلك إلى كل من المحجوز عليه (المدين) وإلى الحاجز (الدائن) وحدد موعداً لذلك لا يقل عن يوم واحد قبل البيع.