Call us now:
الرأي الفقهي
الغرض المقصود من ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه هو اخباره به حتى يقوم بالوفاء للحاجز أو ينازع في صحة الحجز. ويجب أن يشتمل بلاغ الحجز إلى المحجوز عليه البيانات التالية
1 – ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخ اعلانه إليه.
2 – بيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه. فإذا كان الحجز بموجب قرار من رئيس التنفيذ وجب ذكر هذا القرار وتاريخه وإذا كان حجزاً احتياطياً وجب ذكر ذلك أيضاً مع بيان رقم قرار الحجز وتاريخه.
2 – المبلغ المحجوز من أجله.
ويرى الفقه المصري أن الاعلان يبطل إذا فقد أحد البيانات الجوهرية له لأنه لا يتحقق الغرض المقصود من التبليغ في حال اغفالها. ويحصل التمسك بالبطلان من جانب المحجوز عليه باعمال القواعد العامة. وتؤخذ هذه الأحكام من المادتين 39 و 40 من قانون أصول المحاكمات المدينة.
والجدير ذكره أن المشرع السوري خلافاً لما قرره قانون المرافعات المصري لم يحدد ميعاداً أو موعداً محدداً لارسال هذا التبليغ إلى المحجوز عليه.