الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 365 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – أجاز المشرع للمحجوز لديه إذا أراد الوفاء بدينه للمحجوز عليه أن يقوم بالايداع في صندوق دائرة التنفيذ – وفي مصرفي خزينة المحكمة التي يتبعها – ويلزم في هذا الايداع أن يكون مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه يذكر فيه
1 – الحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها إليه.
2 – اسماء الحاجزين واسم المحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم.
3 – السندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ المحجوز من أجلها.
وفي هذه الحالة يقوم مأمور التنفيذ باخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع. وهذا الايداع يؤدي إلى انتقال الحجز إلى المبالغ التي تم ايداعها. وعليه فإنه يترتب اعفاء المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته. غير أنه يشترط لاعمال هذا المبدأ أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. فإذا لم يكن كافياً للوفاء للحاجز أو الحاجزين يظل المحجوز لديه ملتزماً بتقرير ما في الذمة ويتعرض للجزاء المقرر لعدم هذا التقرير.
2) – ولا يؤدي الايداع المتقدم إلى اعفاء المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته إذا وقعت حجوز جديدة على ما قام بايداعه فصار مبلغ الايداع غير كاف للوفاء بحق الحاجز وفي هذه الحالة يلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته إذا كلفه الحاجز بهذا التقرير وعليه ايداع تقريره هذا في خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالتكليف.