Call us now:
الرأي الفقهي
أعفى المشرع المصالح الحكومية من وجوب تقرير ما في الذمة المنصوص عنه في المادة 367 السابقة واكتفى بأن تقوم المصلحة الحكومية المعنية المحجوز تحت يدها باعطاء الحاجز وبناء على طلبه شهادة بعد تبليغها قرار الحجز توضح وضع المحجوز عليه وعلاقته بها والأموال العائدة له أو استحقاقاته لديها. وتقوم هذه الشهادة مقام التقرير المنصوص عنه. ويشمل النص بحكم القانون الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة والمصارف المؤممة وشركات القطاع العام باعتبارها من المصالح الحكومية بحكم القانون.