الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 368 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أعفى المشرع المصالح الحكومية من وجوب تقرير ما في الذمة المنصوص عنه في المادة 367 السابقة واكتفى بأن تقوم المصلحة الحكومية المعنية المحجوز تحت يدها باعطاء الحاجز وبناء على طلبه شهادة بعد تبليغها قرار الحجز توضح وضع المحجوز عليه وعلاقته بها والأموال العائدة له أو استحقاقاته لديها. وتقوم هذه الشهادة مقام التقرير المنصوص عنه. ويشمل النص بحكم القانون الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة والمصارف المؤممة وشركات القطاع العام باعتبارها من المصالح الحكومية بحكم القانون.