Call us now:
الرأي الفقهي
1) – إذا وقع الحجز بعبارة عامة دون تخصيص فإنه يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت التقرير بما في ذمته. وقد رأى المشرع امتداد أثر الحجز إلى كل دين ينشأ في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تقريره بما في ذمته ليعفي الحاجز من توقيع حجز آخر يشمل الحجز الأول. وليتجنب عبء التقرير ببراءة الذمة مع انشغالها في الواقع بدين جديد نشأ قبل التقرير ولو بعد الحجز.
ويكفي لينصب الحجز على ديون المحجوز لديه أن تكون قد نشأت بسببها قبل التقرير بما في الذمة ولو كانت مؤجلة أو غير مستقرة في الذمة لقيام النزاع عليها أو لتعليقها على شرط واقف أو حادث احتمالي يحتسب ويلحق بالدين المحجوز توابعه كالفوائد. وإذا كان الدين يستحق دورياً كأقساط الأجرة والمرتبات فإن الحجز يشمله ولو كان واجب الأداء بعد التقرير بما في الذمة. كما يشمل الحجز الديون الي تترتب في الذمة بعد الحجز بسبب سابق عليها كالاستحقاق في علة الوقف (محمد حامد فهمي رقم 254 واستئناف مختلط 27 ابريل 1934 مجلة التشريع والقضاء 36 ص257).
أما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو حصل نزاع في التقرير. وإذا وقع الحجز على منقولات فيفترض بداهة أن تكون وقت الحجز مملوكة للمدين المحجوز عليه وأن تكون في حيازة المحجوز لديه. ولا يعتد بالحجز إذا انتقلت ملكيتها للغير قبل توقيعه أو إذا انتقلت حيازتها قبله إلى غير المحجوز لديه.
2) – إذا كان الحجز يتناول حقاً معيناً للمدين في ذمة الغير فيشترط في هذه الحالة أن تكون الواقعة القانونية المنشئة للحق قد نشأت قبل قرار الحجز لأنها إذا لم تكن قد نشأت قبل ذلك امتنع ايقاع الحجز لانعدام محله. فإذا وقع الحجز على دين معين فلا ينصب أثره إلى غيره من الديون التي قد تكون للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه. ولا يلزم هذا الأخير بالتقرير عنها وفقاً للنصوص السابقة.