الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 372 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يتوجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ. وله أن يودعه في الدائرة متى شاء. ويقصد طبعاً بالمال المحجوز هنا جميع الأموال المنقولة المحجوزة من نقود وأعيان وأشياء مادية منقولة. ولهذه الأحكام شمول عام يمتد أثره حتى في حالة الحجز التنفيذي ويقصد منها حجب الأموال المحجوزة عن تصرف المحجوز عليه أو استلامه لها. وجعل المحجوز لديه مسؤولاً عنها وعن حفظها حتى طلبها من دائرة التنفيذ. وله ايداعها متى شاء تخلصاً منها ومن مسؤولية حفظها لديه والاستحقاقات التي قد تتوجب عليها.
ومن ثم فإن ايجاب ايداع الأموال المحجوزة في دائرة التنفيذ متروك لتقدير قاضي التنفيذ.