Call us now:
الرأي الفقهي
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ. والمقصود بالمصاريف هنا ما أنفقه على المال المحجوز لحفظه ورعايته أو صيانته قبل وقوع الحجز إذا كان المال المحجوز مما يستدعي الانفاق عليه لهذا الغرض أو بعد الحجز.