الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 375 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قد تكون المحجوزات التي قام الحاجز بايقاع الحجز عليها بين يدي المحجوز لديه أعيان منقولة عائدة للمدين المحجوز عليه وأقر بها المحجوز لديه في تقرير أو ثبتت نتيجة المنازعة القضائية بتقرير المحجوز لديه بما في الذمة. ويشترط بأن تكون هذه الأعيان المحجوزة مملوكة للمدين المحجوز عليه وفي حيازة المحجوز لديه. في هذه الحالة ومتى حصل الحاجز على السند التنفيذي المؤيد لدعواه ووضعه موضع التنفيذ توجب بيع الأعيان المحجوزة وفقاً للإجراءات المقررة لبيع المنقول وفقاً للمواد 323 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.