الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 377 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – يراد بالايرادات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت فيشمل جميع أنواع المعاشات والاستحقاقات الدورية التي تترتب للناس على الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو للناس على بعضهم.
2 – ويراد بالحصص حق الشريك في شركات الأشخاص. ويشمل هذا الحق حصته في رأس المال عند تصفية الشركة وما يستحقه من أرباح.
3 – ويراد بالأسهم الاسمية ما يملكه المساهم في شركة مساهمة. وتتجسد هذه الملكية عادة بورقة أو شهادة تمنحها الشركة إلى مساهميها الذين سددوا قيمة الأسهم حسب قواعد قانون التجارة.
فالأسهم والأسناد الاسمية فيحجز عليها بطريق حجز مال المدين لدى الغير وكذلك الايرادات المرتبة وحقوق الشركاء على الشركة فإنها تحجز بطريق حجز مال المدين لدى الغير أي تحت يد الشركة لأن هذه الحقوق لا تنتقل إلى الغير بمجرد نقلها مادياً أو حتى تظهيرها مادام الانتقال لم يسجل في سجلات الشركة لذا لا يمكن الاحتجاج في وجه من انتقلت إليه بالحجز الواقع تحت يد الشركة فتحجز بالتالي بطريق حجز مال المدين لدى الغير. ويكون الحجز منتجاً آثاره القانونية بمجرد تبليغ الشركة الكتاب الصادر بالحجز.