Call us now:
الرأي الفقهي
1) – بعد أن يستحصل المدعي على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتوجب عليه أن يقدم إلى دائرة التنفيذ وحسب الاختصاص المحلي اضبارة تنفيذية تشتمل على الأحكام الصادرة وعلى اخراج قيد عقاري حديث للعقار المطلوب حجزه ومن ثم يطلب من رئيس التنفيذ وضع إشارة الحجز في صحيفة العقار المطلوب حجزه. وإذا كان العقار موجوداً في منطقة عدة دوائر تنفيذية كان الاختصاص معقوداً لكل دائرة وكذلك إذا كان التنفيذ وارداً على عدة عقارات موجودة في مناطق مختلفة.
وإذا كان العقار لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائه من الغير فلا بد من تسجيله لأنه لا يعتبر مالكاً قبل التسجيل المذكور (م11 من القرار 188ل.ر لعام 1926) على انه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئياً ثم اقرار معاملة التسجيل قبل البيع. أما إذا كان العقار مسجلاً باسم المؤرث فلا حاجة لاستخراج معاملة الانتقال لأن هذه المعاملة لا تكون إلا في حالة تصرف الورثة بالعفار. وأما إذا كان العقار مسجلاً في الصحيفة العقارية على أنه أرض في حين بنيت عليه طوابق ولم يجر تسجيلها فلا بد من تصحيح الأوصاف. غير أنه لا مانع من الحجز قبل تصحيح الأوصاف على ألا يصار إلى البيع إلا بعد إجراء التصحيح المطلوب. وواجب التصحيح يترتب على المدين إلا أنه يحق للحاجز أن يستعمل حق المدين في هذا الشأن حتى لا يؤخر البيع عملاً بقواعد الدعوى غير المباشرة.
2) – إذا تم تسجيل الحجز على صحيفة العقار اعتبر العقار محجوزاً من هذا التاريخ وترتبت الآثار المحددة قانوناً لهذا الحجز. وإذا تبين عند تسجيل الحجز وجود تسجيل آخر على ذات العقار فإنه يتم التأشير في الهامش بالتسجيل الجديد مع ذكر البيانات.
هذا ويشمل حجز العقار ملحقاته – العقارات بالتخصيص وهذه المنقولات الثانية أو المتصلة بالعقار أو الموجودة فيه رصداً على خدمته أو استغلاله. تحجز تبعاً للحجز على العقار. ويكفي ذكر هذه المنقولات وتعيين أوصافها في محضر وضع اليد على العقار في حالة عدم ورودها في صورة قيد التمليك للعقار حتى تعتبر محجوزة بعد ذلك مع حجز العقار.
وواضح أن الاخطار التنفيذي المنصوص عليه في المادة 285 من قانون الأصول هو غير الاخطار بالبيع المنصوص عليه في المادة 379 موضوع التعليق وان الاخطار المذكور لا يغني عن الاخطار بالبيع طالما أن المشرع منح المحكوم عليه أو المدين مهلة جديدة يستطيع من خلالها دفع ما يترتب عليه فيتفادى بذلك إجراءات نزع الملكية الجبري وبيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء الدين.