الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 385 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن حجز أجرة العقار بين يدي المستأجر يجري وفقاً للأصول المبحوث عنها في حجز ما للمدين لدى الغير بحيث يتوجب على المستأجر بعد أن يبلغ هذا الحجز الامتناع عن دفع الأجرة للمدين المؤجر كما يتوجب عليه عند الضرورة أن يتقدم بتقرير بما في ذمته وفقاً لأحكام المادة 367 من قانون الأصول ومع مراعاة أحكام المادة 378 من ذات القانون. ويمكن تفصيل الموضوع على الشكل التالي
1 – إن الأجرة المستحقة قبل تسجيل قرار الحجز عن مدة سابقة لهذا التسجيل أو الأجرة المستحقة بعد التسجيل عن مدة سابقة له لا تحجز مع العقار وهي من حق المؤجر وله أن يستوفيها بدون أية مسؤولية على المستأجر.
2 – إن الأجرة المستحقة قبل تسجيل قرار الحجز عن مدة لا حقة له تعتبر محجوزة مع العقار ويعتبر المؤجر إذا كان قد قبضها حارساً عليها. أما إذا لم يكن قد قبضها فإنه يتوجب حجزها تحت يد المستأجر وفقاً للقواعد المتبعة في حجز مال المدين لدى الغير.
3 – إن الأجرة المستحقة بعد التسجيل وعن مدة تالية له تعتبر محجوزة مع العقار ولا حاجة لاتباع طريق حجز مال المدين لدى الغير ويكتفى هنا باخطار المستأجر بشأنها.
وفي كل الحالات وحتى يعتبر المستأجر موفياً لأجور العقار المحجوز والتي تستحق عليه بعد تبليغه الاخطار فإنه يتوجب عليه ايداع هذه الأجور وبصورة دورية في صندوق دائرة التنفيذ لحساب القضية التنفيذية وحتى بيع العقار بالمزاد العلني أو ابلاغه قراراً آخر من دائرة التنفيذ يعاكس هذا الوضع القانوني.