Call us now:
الرأي الفقهي
يمكن تقديم الاعتراض من قبل الأشخاص الذين جرى اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع وهم المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والامتيازات والتأمينات الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الاعتراض ممن ذكر حتى ولو لم يجر اخباره بقائمة شروط البيع سهواً ويمكن قبول الاعتراض من قبل الدائنين العاديين والدائنيين أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز وصاحب أي حق عيني آخر على العقار كصاحب حق الارتفاق أو الانتفاع وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيحل عليه العقار نتيجة البيع والدائن الذي طلب من مأمور التنفيذ وضع قائمة شروط البيع حتى ولو كان قد سبق له تقديم ملاحظات جرى الأخذ بها عند وضع القائمة.
غير أن الاعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الاشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحة على هذا الأساس.