الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 391 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أراد المشرع من هذا النص ان تصبح قائمة شروط البيع بعد وضعها في الملف التنفيذي واقرارها أصولاً وفقاً للمواد السابقة أراد أن تصبح هذه القائمة علنية للجميع دون أن يستثني أحداً من جواز الاطلاع عليها. وليس لمأمور التنفيذ أن يمنع أي مراجع من الاطلاع على هذه القائمة وحتى إذا أراد نقل محتوياتها. بل واننا نرى أنه يجوز لمن يشاء الحصول على صورة عن هذه القائمة بعد موافقة الرئيس على ذلك. وكل ذلك ليسهل الإجراءات التنفيذية وتحسين أوضاع المزايدة التي تتم في نهاية المطاف.