الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 396 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا كان موضوع الاعتراض وجه بطلان موضوعي كالنزاع في دين الحاجز أو سنده أو حصته أو في جواز التنفيذ على العقار المحجوز كان للمحكمة (وفي القانون السوري لرئيس التنفيذ) أن تأمر بالاستمرار في التنفيذ دون أن تفصل في موضوع النزاع المطروح أمامها ويكون التنفيذ الذي يتم معلقاً مصيره على صدور الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه من المحكمة المختصة به. والنص هنا جوازي وبمعنى أنه يجوز لرئيس التنفيذ إذا كانت أوجه الاعتراض موضوعية إما أن يفصل فيها أو أن لا يتعرض لها ويأمر بالاستمرار في التنفيذ. ومن ثم يكون لمن أهمل الرئيس البت في اعتراضه الموضوعي في هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه وهذا أمر جائز بدون نص عليه طالما أن رئيس التنفيذ غير مختص أصلاً بالبت في المنازعات الموضوعية.