Call us now:
الرأي الفقهي
الأصل العام أن يجري البيع بالمزاد في مقر دائرة التنفيذ التي تباشر فيها الإجراءات إلا إذا حدد الرئيس في قرار البيع تحديد مكان آخر للبيع. ففي حال عدم التحديد فإنه يتم في مقر دائرة التنفيذ.
إلا أنه وخلافاً لهذا الأصل العام وبسبب أنه قد يكون من المصلحة أن يتم البيع في غير مقر الدائرة كما لو قضت المصلحة بأن يتم البيع في نفس مكان العقار أو مكان آخر غيره. ففي هذه الحالة يقرر الرئيس إجراء البيع في أحد هذه الأمكنة. إلا أنه يشترط في جميع الأحوال تقديم طلب بذلك من قبل مباشر الإجراءات أو المدين أو الحاجز أو من قبل ذي مصلحة في ذلك لأنه لا يجوز اعمال هذا الاستثناء إلا بناء على طلب ولضرورة المصلحة.