Call us now:
الرأي الفقهي
بعد أن أوجب المشرع على مأمور التنفيذ الاعلان عن البيع وفقاً للأوضاع المقررة في المادة السابقة عاد وحدد الأمكنة التي يجب أن تلصق فيها اعلانات البيع هذه. ومن ثم أوجب المشرع على المحضر الذي يباشر لصق الاعلانات أو الشرطي الذي يقوم بذلك حسب الحال أوجب عليه أن يثبت عملية اللصق هذه في ظهر إحدى صور الاعلان وان يشرح عليها أنه قام بالصاقها في المكان أو الأمكنة المعينة وتاريخ هذا الالصاق ومن ثم يسلم هذه الصورة المشروحة إلى مأمور التنفيذ لايداعها ملف القضية التنفيذية لتكون إثبات على اتمام عملية اللصق.