Call us now:
الرأي الفقهي
في نطاق الاعلان العام للجمهور يقوم مأمور التنفيذ فضلاً عن واجب اللصق في الأمكنة المحددة في المادة السابقة بنشر الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة وعلى أن يتم النشر قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً. ونحن نرى أن الأهمية هي لمدة الخمسة عشر يوماً حيث أنه يجب أن تكون المدة الزمنية الفاصلة بين نشر الاعلان في الصحيفة وتاريخ جلسة البيع لا تقل عن / 15 / يوماً.
ويبدو أن المشرع في تحديده لهذه المهلة أو المدة أراد حماية المدين عندما حدد أقل مهلة ممكنة بين النشر والبيع والغاية هي اطلاع وتداول الناس كافة لهذا البيع والاقدام على المزايدة من قبل أكبر عدد حتى لا يباع العقار بأبخس الأثمان. ولذلك نرى أن تجاوز هذه المدة يجعل الاعلان باطلاً بحكم القانون لأنه يفترض ضرر المدين وبدون حاجة لإثبات.
ومن ثم يجب أن تقدم إلى دائرة التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي نشر فيها الاعلان لضمها إلى الملف التنفيذي اشعاراً بحدوث النشر ولحساب المدد المنصوص عنها في المادة 401 اعلاه.