Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يكون الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه الأحكام الخاصة بالاعلان كذكر البيانات الواجب ذكرها في الاعلان والمحددة في المادة 399 أصول والأمكنة التي يتوجب لصق الاعلانات فيها وفقاً لما ورد في المادة 400 أصول محاكمات والنشر في إحدى الصحف اليومية والإجراءات التي يثبت فيها حصول الاعلان بطريقتي اللصق والنشر وفقاً للمادة 401 أصول محاكمات مدنية. على أن البطلان المنصوص عليه في المادة 404 / 1 لا يعتبر بطلاناً مطلقاً بل ينبغي اثارته من قبل صاحب المصلحة لأنه مقرر لمصلحة الأشخاص وليس من النظام العام حتى إذا لم يثر هذا البطلان وضمن المدة المحددة سقط الحق فيه. على أن هذا البطلان لا يكون مجدياً أو يمكن الحكم فيه إذا كان العيب الذي يشوب إجراءات الاعلان ليس جوهرياً أو لا يترتب عليه عدم تحقيق الغاية من الإجراءات.
2) – حدد المشرع ميعاداً للمنازعة في صحة إجراءات الاعلان عن بيع العقار هو ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة المحددة للبيع. وهذا الميعاد هو ميعاد مرتد يبدأ من تاريخ جلسة البيع ولا يحسب هذا اليوم باعتبار أنه الأمر الذي يعتبر مجرياً للميعاد وينتهي باكمال ثلاثة أيام بعد عكسي. وهو لا يمتد بسبب العطلة الرسمية كما لا يمتد بسبب المسافة لأن الأشخاص لا يقومون بإجراء في الميعاد المحدد حتى يمكن القول بأنه يجب أن يمتد الميعاد حتى يستفيدوا من الميعاد كاملاً.
3) – يترتب على مخالفة الميعاد المذكور سقوط الحق في ابداء المنازعة في الاعلان عن البيع. وهذا الجزاء من النظام العام لأنه يتعلق بحسن القضاء إذ أن الهدف من الميعاد هو تمكين القاضي من العلم والاطلاع على المنازعة المتعلقة بالاعلان عن البيع قبل يوم البيع ليتسنى له الفصل فيها في هذا اليوم وهو أمر من النظام العام.
4) – يفصل رئيس التنفيذ في المنازعة المتعلقة بصحة إجراءات الاعلان في اليوم المحدد للبيع وقبل إجراء المزايدة بحكم غير قابل للطعن. فإذا حكم ببطلان إجراءات الاعلان فإن رئيس التنفيذ يؤجل البيع إلى يوم يحدده ويأمر باعادة الاعلان عن البيع. أما إذا حكم برفض المنازعة في صحة الاعلان عن البيع أي إذا حكم بصحة الاعلان فإنه يأمر بإجراء المزايدة على الفور.