الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 406 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن تنفيذ المحكوم له للحكم الصادر لمصلحته والمقترن بالنفاذ المعجل يكون على مسؤوليته. ومعنى ذلك أن أثره يكون متوقفاً على ثبوت الحق نهائياً له. لذا إذا قضي في أساس الحق برد دعوى المحكوم له ترتب فسخ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم. ومؤدى ذلك كله أن القرار المعجل التنفيذ لا يكون نهائياً بحد ذاته ما لم يصبح قطعياً. ولكنه مع ذلك يمكن بموجبه مباشرة إجراءات الحجز على العقار. ولكن عندما يحين وقت المزايدة أو البيع فإن هذه العملية تتوقف بحكم القانون حتى صيرورة هذا الحكم المعجل النفاذ نهائياً وعلة ذلك أن المشرع لا يجيز لقاضي التنفيذ إجراء البيع إلا بعد التحقق في أن الحكم موضوع التنفيذ صار نهائياً وذلك لاثاره القانونية التي تترتب على المزايدة واحالة العقار إلى المزاود وفقاً للقانون.