Call us now:
الرأي الفقهي
الأصل أن يجري بيع العقار في اليوم والمكان المحدد. ومع ذلك أجاز المشرع لرئيس التنفيذ تأجيل البيع والمزايدة إلى يوم آخر بناء على طلب يقدم إليه من قبل أي صاحب مصلحة إذا كان لهذا التأجيل أسباب مقبولة. وبسبب عدم تحديد المشرع ميعاداً لتقديم هذا الطلب فيمكن تقديمه من قبل صاحب المصلحة في التأجيل في أي وقت قبل ساعات أو أيام من موعد جلسة بيع العقار. وبسبب عدم تحديد المشرع أسباب التأجيل هذه فإن رئيس التنفيذ يتمتع بسلطة مطلقة في تأجيل بيع العقار ولأي سبب يعود إليه تقدير كفايته لأن يكون مقبولاً. وقرار رئيس التنفيذ بالتأجيل يقبل الطعن بالاستئناف كسائر قراراته الأخرى طالما أن النص لم يحصن هذا القرار من الطعن. ولكن رئيس التنفيذ ليس ملزماً بإجابة طلب التأجيل إذا لم يشفع الطلب بما يبرره قانوناً.