Call us now:
الرأي الفقهي
– شاء المشرع أن يسهل الأمر على كل من يرغب بالمزاودة – تشجيعاً لهم وحتى يصل ثمن العقار إلى أعلى ما يتصور – فأجاز لهم أن يوكلوا غيرهم في المزايدة دون أن يكشفوا عن شخصيتهم وبغير حاجة إلى الافصاح عن صفة المزايد وقت المزايدة وكونه يعمل باسم موكله.
ولولا هذا النص لكان من الواجب على المزايد أن يثبت وكالته حال المزايدة كي يقع البيع لصالح الموكل وإلا استقر البيع للمزايد بما يرتبه من حقوق والتزامات. ولكان عليه إذا شاء أن ينقل ملكية العقار لمن اشترى نيابة عنه بوكالة مستترة أن يتصرف إليه تصرفاً ناقلاً للملكية ولكان عليه أن يسجله فضلاً عن تسجيل حكم مرسي المزاد. ولكن يشترط لاعمال هذه المادة ألا يكون الموكل من الممنوعين من المزايدة وفق ما تنص عليه المادة 412 من قانون الأصول. وأن يحصل التقرير أمام مأمور التنفيذ في خلال الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع. وبهذا التقرير المقدم في الميعاد المذكور يبرأ الراسي عليه المزاد (الوكيل) ويصير المودع من نقود لحساب الأصيل وكأن البيع وقع له من البداية. وفي كل الحالات يشترط موافقة الموكل على الاقرار.
– رأت وزارة العدل السورية بكتابها تاريخ 16 / 5 / 1965 الموجه إلى المحامي العام في اللاذقية أن اقرار المحال إليه العقار بعد انقضاء الأيام الثلاثة التالية للاحالة بأنه مشتري بالتوكيل عن شخص معين. رأت أنه خاضع لدفع الرسوم العقارية المتوجبة على التصرف بالعقار. ويلاحظ هنا أن الرسوم العقارية تدفع مرتين الأولى عند الاحالة على الشاري والثاني عند الاقرار بأن الشراء لحساب الغير إذا كان الاقرار قد وقع خارج المهلة القانونية.
هذا وان قاعدة الاقرار بالشراء لحساب الغير تطبق على الشاري فقط. ولا تطبق على الدائن الحاجز أو باقي الدائنين الذين اشتركوا في الإجراءات أو على عارض زيادة العشر لأن المفروض في هؤلاء أن يكون عملهم لحسابهم وليس لحساب الغير.