الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 414 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
على المشتري أن يتخذ بعد صدور قرار الاحالة موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا كان قاطناً خارجها وإذا كان قاطناً فيها وجب بيان عنوانه بالتفصيل. والسبب في ذلك حتى يصار إلى تبليغه المعاملات التنفيذية في حالة اعادة المزايدة بسبب زيادة العشر على القيمة التي رست عليه.