الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 417 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – يكون عرض الزيادة بالعشر باطلاً
1 – إذا وردت الزيادة بالعشر من شخص ممنوع من دخول المزايدة.
2 – إذا لم يودع المزاود بالعشر المبالغ المبينة في المادة السابقة والمعتبرة بمثابة العربون.
3 – إذا تقدم المزاود بالعشر بعرضه بعد الميعاد القانوني (الأيام العشرة التالية لتاريخ نشر الاعلان عن قرار الاحالة الأولى).
ولكن لا شيء في القانون يمنع من أن يقدم طلب المزاودة بالعشر قبل نشر الاعلان في الصحيفة وبعد صدور قرار الاحالة الأولى لعدم النص على ذلك. ولكن هذا الطلب الوارد إلى دائرة التنفيذ قبل المدة القانونية يوجب نشر الاعلان في الحال للتوفيق بين المدد القانونية المختلفة المنصوص عنها.
2) – يوجب النص ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيه. ولكن مع أحكام الفقرة الأولى من المادة فإننا نرى أن عرض الزيادة باطل بحكم القانون ولا حاجة للاعتراض وتقديم طلب ببطلانه. ومن ثم على رئيس التنفيذ أن يحكم به تلقائياً مادام أن المشرع قال يكون عرض الزيادة باطلاً. ولكن قد يكون البطلان غير واضح في القضية وخاصة للحالة الأولى شخص ممنوع من الدخول في المزايدة فإنه في هذه الحالة يجب إثبات هذه الناحية ليحكم رئيس التنفيذ ببطلان العرض. وعلى كل الأحوال يجوز لكل ذي مصلحة تقديم استدعاء يعدد فيه أوجه البطلان في العرض الجديد زيادة العشر وأن يطلب ابطال هذا العرض. ويكون قرار رئيس التنفيذ في كل الحالات قابلاً للاستئناف كسائر قراراته الأخرى لعدم النص على غير ذلك ووفقاً للقواعد العامة.
وفي كل الحالات إذا قرر رئيس التنفيذ بطلان عرض الزيادة بالعشر وكان هذا العرض هو العرض الوحيد يجب أن يتضمن قراره 1 – ابطال العرض. 2 – الغاء جلسة المزايدة الجديدة لعدم تقديم عرض قانوني. 3 – اقرار البيع نهائياً للمشتري الأول صاحب الاحالة الأولى واعتبارها احالة نهائية.