Call us now:
الرأي الفقهي
– لا حظ المشرع أن المزاودين بالعشر قد يتعددون وقد يتقدمون بعدة عروض بزيادة العشر أو بأكثر من العشر. وقد يتقدموا باستدعاء واحد إلى رئيس التنفيذ بزيادة العشر وقد يتقدم كل منهم باستدعاء مستقل.
ولذلك قضي انه في حال تعدد العروض يؤخذ بالعرض الذي يشتمل على أكبر ثمن. وفي حال تساوي العروض يؤخذ بالعرض الأول. وهذا يوجب تسجيل كل استدعاء بطلب الزيادة بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة التي قدم فيه للمفاضلة عند اللزوم.
– إذا قضي ببطلان العرض الأكبر لأي سبب من الأسباب فالعبرة بعده للعرض الذي يليه بالقيمة وعند تساوي العروض فإنه ينظر إلى العروض المستوفية الشرائط القانونية للعرض المنصوص عنها في المواد السابقة. ومن ثم ينظر إلى العرض الأول المسجل في محضر التنفيذ. فإذا كان هذا العرض غير مستوف شرائطه القانونية نظر إلى العرض الذي يليه بالتقديم.