Call us now:
الرأي الفقهي
– يتم الاعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد والإجراءات التي أعلن فيها عن البيع الأول باللصق والنشر. فيجب أن يحتوي اعلان البيع على المعلومات التي أوردتها المادة 399 أصول وأن يلصق في الأمكنة وبذات الكيفية المنصوص عنها في المادة 400 من ذات القانون. وأن يتم نشره في الصحف اليومية لمرة واحدة. ومع التأكد من اللصق والنشر بالكيفية المنصوص عنها في المادتين المشار إليهما. ومن ثم على مأمور التنفيذ أن يبلغ المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 من قانون الأصول.
وفضلاً عن المعلومات التي يتوجب أن تذكر في اعلان البيع الجديد والمشار إليها في المادة 399 يتوجب أن يذكر في الاعلان الجديد اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه. وذكر اسم العارض ضروري للتأكد من أنه ليس من الممنوعين من الدخول في المزايدة.
– وخلافاً للاعلان عن البيع الأول فإن الاعلان عن البيع الثاني يتم من قبل المأمور بدون طلب من أحد طالما أن عارض الزيادة قد أودع خمس الثمن مع مصروفات البيع القديم والمصروفات المقدرة للبيع الجديد أي أن مصروفات الاعلان مودعة سلفاً في صندوق الدائرة.