Call us now:
الرأي الفقهي
1) – بعد أن يتأكد رئيس التنفيذ من أن جميع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 419 أصول بخصوص النشر والاعلان والتبليغ قد تمت بصورة سليمة وقانونية فإن جلسة المزاودة الجديدة تفتتح كالتالي
آ – يفتتح المزاد بالثمن الذي عرضه مقرر زيادة العشر. وهو طبعاً الثمن الذي اشتمل على أكبر عرض.
ب – تجري المزايدة بجلسة علنية مفتوحة أمام جميع راغبي الشراء حيث يبدأ الدلال أو من يعينه مدير التنفيذ لهذا الغرض بالمناداة بالثمن الذي تضمنه العرض الأكبر.
ج – يجب على راغب الشراء غير الممنوع من دخول المزاودة أن يعجل ايداع مبلغ العربون ويعادل عشر الثمن المعروض بسبب الزيادة العشرية.
د – إذا وردت زيادات علماً بأن الزيادات لا تحدد بمقدار معين على الثمن الذي عرضه مقرر الزيادة العشرية قرر الرئيس في نهاية المزاودة ايقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض واحال العقار على اسمه احالة قطعية.
ه- – إذا لم يتقدم أحد للشراء والمزايدة وانتهى موعد المزاد قرر الرئيس الاحالة القطعية لاسم مقرر الزيادة العشرية الأخير سواء حضر جلسة المزاد أو لم يحضرها حيث أنه لا يعتد في هذه الحالة بتخلفه لعدم ترتيب الشارع أي أثر على هذا التخلف.
2) – وبعد صدور قرار الاحالة القطعية سواء للمزاود الأخير أو لصاحب الزيادة العشرية يكون البيع قد انتهى ولا تقبل أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد سواء كانت بمقدار العشر أو أقل أو أكثر.