الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 422 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا انقضت مدة العشرة أيام التالية لنشر قرار الاحالة الأولى في الصحف ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر المقررة في المادة 416 من قانون الأصول مع شرط الايداع المقرر فيها اتخذ رئيس التنفيذ قراراً باعتبار الاحالة قطعية لاسم المحال عليه في الجلسة السابقة وبذات الشروط الواردة في قرار الاحالة الأولى وأصبحت الاحالة قطعية منتجة لآثارها القانونية أي كالاحالة القطعية التي يصدرها رئيس التفنيذ وفقاً للمادة 421 من قانون الأصول.