الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 423 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
من الملاحظ في إجراءات التنفيذ على العقار حرص المشرع على مصلحة المدين. وفي الحقيقة فإن التعقيد والتطويل في هذه الإجراءات ما هي إلا مظهر لهذه الرعاية والرغبة لدى المشرع في أن يباع العقار بأحسن الاسعار. أو افساح المجال طويلاً أمام المدين لتلافي هذا البيع.
ومن الظواهر الواضحة على حرص المشرع ورعايته مصلحة المدين ما منحه لهذا المدين من فرصة أخيرة ليتلافى نزع ملكية عقاره جبراً قبل آخر مرحلة من الإجراءات التنفيذية وصدور القرار بالاحالة القطعية.
ويستطيع المدين الوصول إلى هذه النتيجة بالغاء الإجراءات التفنيذية كلها والاحتفاظ بملكية عقاره في حالتين
1 – الحالة الأولى إذا اودع المدين في صندوق الدائرة – حتى اليوم المحدد لجلسة المزايدة الجديدة بعد العشر – وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر – حتى انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 وهو المتعلق بالنشر – عشر أيام من تاريخ النشر – إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
في هذه الحالة وبعد تبليغ محضر الايداع إلى المذكورين وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه يقرر رئيس التنفيذ الغاء البيع وشطب جميع الإجراءات التنفيذية.
2 – الحالة الثانية وهي جواز الاستفادة من الايداع المنصوص عنه إذا وافق جميع الدائنين على انهاء الإجراءات التنفيذية على العقار. كأن يقصد صلحاً معهم خارج الدائرة أو غير ذلك. في هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ الغاء الاحالة وشطب جميع الإجراءات التنفيذية ولكن بعد استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة في دائرة التنفيذ.