Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية في صحيفة العقار تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه وهي
1 – حقوق الامتياز الخاصة الواردة في القانون المدني والمسجلة قبل إشارة الحجز التنفيذي في صحيفة العقار.
2 – حقوق الامتياز العامة الواردة في القانون المدني والمسجلة قبل إشارة الحجز التنفيذي يشملها التطهير.
3 – حقوق التأمين العقاري الواردة في المواد 1071 من القانون المدني وما بعدها.
4 – حقوق الرهن العقاري.
والتطهير المشار إليه يطهر العقار من حق التأمين والرهن ولو لم تكن مدتهما قد انقضت لأن غرض المشرع من نص المادة 428 وضع حد لكافة الحقوق المترتبة على العقار استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن يتلقى المشتري ما كان للمدين من حقوق على العقار. وعلى ذلك يترتب على تطهير العقار انقضاء هذه الحقوق (تأمين – رهن – حبس العقار المرهون) ولو كانت مدة عقودها لم تنته به. كما يترتب على المرتهن تسليم العقار إلى المشتري ولأن حقوق هؤلاء الدائنين قد انتقلت إلى ثمن العقار الذي أودع في صندوق دائرة التنفيذ أو الذي تم تحصيله من قبل هذه الدائرة نتيجة بيع العقار في المزاد العلني. وبمعنى آخر تنشأ للمشتري في المزاد ملكية خالية من الحقوق العينية التبعية نتيجة تطهير العقار بحكم ايقاع البيع ولا يكون لاصحاب هذه الحقوق إلا حق الأولوية في استيفاء ديونهم من ثمن العقار.
2) – غير أنه يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون أصحاب الحقوق المقيدة حقوقهم متقدمو الذكر قد أعلنوا بايداع قائمة شروط البيع واخبروا بها. كما يجب أن يكونوا قد أخبروا وأعلنوا بتاريخ جلسة البيع. فإذا لم تكن قائمة شروط البيع قد أعلنت إلى هؤلاء ولم يخبروا بها فلا يترتب على تسجيل حكم ايقاع البيع تطهير العقار من حقوقهم. وتفريعاً على هذا يجوز لهم التمسك بعدم الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ ويكون لهم تتبع العقار تحت يد المشتري بالمزاد والتنفيذ عليه اقتضاء لحقوقهم التي لم يستوفوها.