Call us now:
الرأي الفقهي
1) – الحكم الصادر بايقاع البيع (قرار الاحالة القطعية) قابل للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره ولكن بعد تسجيله باعتبار أن ملكية العقار التي تنتقل إلى المشتري بمقتضاه وتمنحه الحق في تسلم العقار لا تثبت للمشتري إلا بالتسجيل. أما استئناف حكم ايقاع البيع في الحالات الواردة في النص فهو استثناء على نفاذ الاحالة وباعتبار أنه محصور في أسباب محددة. حيث أن المشرع حدد أسباب الاستئناف على سبيل الحصر.
آ – إذا وجد عيب في إجراءات المزايدة. كما لو جرى البيع في العقار دون طلب من أحد ذوي الشأن أو إذا تمت المزايدة في جلسة غير علنية. أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني أو كانت الاحالة قد تمت على شخص لا يملك أهلية الاشتراك في المزايدة أو كانت قد تمت قبل الساعة المحددة لها. وإذا كانت قد تمت بعد الساعة وحصل ضرر للبعض تمكن من إثباته أو إذا لم تذكر ساعة افتتاح المزايدة على الاطلاق أو إذا كانت الاحالة قد تمت على شخص لم يقدم أكبر عرض أو تم البيع دون إجراء معاملات اللصق والنشر.
أما الإجراءات التنفيذية السابقة على إجراءات المزايدة فلا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الاحالة لأنها لا تعتبر من إجراءات المزايدة.
ب – إذا وجد عيب في شكل القرار. والمقصود بهذا العيب إذا كان خالياً من ذكر التاريخ أو توقيع الرئيس أو اسم المحال عليه أو لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام.
ج – إذا رفض طلب وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانونياً. كما لو كان السند التنفيذي حكماً طلب اعادة المحاكمة فيه وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً. أو كان التنفيذ جارياً بالاستناد إلى حكم معجل التنفيذ غير أنه لم يصبح نهائياً قبل جلسة البيع.. والخ. من الحالات.
2) – ولأن المشرع لم يحدد ميعاداً للطعن بقرار الاحالة القطعية بعد صدوره. فإنه يعمل بالقواعد العامة ويكون ميعاد الطعن فيه خمسة أيام ويبدأ هذا الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن عليه لأن هذا القرار لا يعلن ولا يبلغ لأحد. ونحن نرى أن هذا يعتبر تقصيراً في التشريع إذ أن المدة يمكن أن تبقى مفتوحة طويلاً للطعن ويمكن أن يتحقق عليها اضرار للغير وللمشتري في المزاد صاحب الاحالة.
هذا ولا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا للأسباب المحددة قانوناً ومن أطراف التنفيذ فقط. أما غيرهم فلا يجوز لهم استئناف القرار بصفة عامة أي ولو كان الاستئناف مبنياً على أحد الأسباب الواردة في النص لانتفاء الصفة. ولا يترتب على استئناف القرار وقف إجراءات تسلم العقار المبيع باعتبار أن الاستئناف ليس موقفاً للتنفيذ. أما الطعن فيه بغير طريق الاستئناف فليس جائزاً ولو توافرت وجهاته وشروطه إذ أن الأحكام وحدها هي التي تقبل الطعن بالطرق المقررة في القانون.