Call us now:
الرأي الفقهي
1)- يقوم مأمور التنفيذ فور صدور قرار الرئيس باعادة البيع بتبليغ هذا القرار إلى المدين وإلى جميع الدائنين الذي أصبحوا طرفاً في الإجراءات التنفيذية. كما أوجب المشرع أن يتم تبليغ هذا القرار إلى المشتري المتخلف لأنه منفذ ضده في المزايدة الجديدة. وهو تنفيذ يراد منه تحصيل دين على المشتري المتخلف.
ولم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لهذا التبليغ وعلى ذلك يكون هذا التبليغ صحيحاً حتى ولو تم قبل ساعات من موعد جلسة المزايدة الجديدة.
2)- يقوم مأمور التنفيذ بالاعلان عن البيع الجديد ويجب أن يتم هذا الاعلان فور صدور قرار الرئيس باعادة البيع ليمكن الاستفادة منه وبما يكفل تحقيق الغاية والفائدة منه ومن ثم يجب على مأمور التنفيذ أن يضمن الاعلان الأحكام والبيانات المنصوص عنها في المواد 399 و 400 و 401 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتعلق بأصول الاعلان عن البيع باللصق والنشر. كما أنه يجب على المأمور أن يذكر في الاعلان اسم المشتري المتخلف واسم طالب اعادة البيع لسلامة الإجراءات من جهة ولصحة الاعلان من جهة أخرى.