الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 433 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قرر المشرع بأن البيع في جلسة المزاودة الجديدة يقع طبقاً للأحكام المقررة بشأن البيع الأول. وفي البيع الأول حدد المشرع قيمة العربون الواجب دفعه للاشتراك في المزايدة. وقد حدد هذا العربون في البيع الأول بمقدار يعادل عشر القيمة المقدرة ومن ثم تجري المناداة بالقيمة المقدرة والمصاريف (المادة 408 و 409 أصول).
إلا أن هناك من يرى أن العربون في الجلسة المحددة للمزاودة الجديدة وفقاً لأحكام المادة 433 أصول يجب أن تعادل 10% من الثمن الذي رسا به المزاد على المشتري المتخلف. والزيادة تبدأ بأي مبلغ غير محدد. والسبب في ذلك أن إجراءات البيع تقع على عاتق المشتري المتخلف وهي ليست إجراءات مستقلة أو منقطعة الصلة عن إجراءات التنفيذ الأصلية. وإنما هي مكملة ومتممة لها وإن المشرع يقصد إجراءات المزايدة في البيع بصورة عامة وبما يتفق مع نتائجها الأخيرة.
وهناك من يرى عكس ذلك حيث تبدأ المناداة بالقيمة المقدرة للعقار لا بالقيمة التي رست على المحال عليه المتخلف. ونحن مع الرأي الثاني نظراً لصراحة النص حيث قرر أن المزايدة والبيع يقع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول. وهنا لا بد من العودة إلى القواعد والأحكام التي تسود المزايدة والبيع في البيع الأول والعودة إلى أحكام المواد 408 و 409 وما بعدها التي تعنى بالبيع الأول.